الحر العاملي

365

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) . ( 19395 ) 5 - وباسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح . ( 19396 ) 6 - قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار . ( 19397 ) 7 - قال : وروي أن ( 1 ) ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم ( 2 ) ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك . ( 19398 ) 8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا . ( 19399 ) 9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه

--> ( 3 ) التهذيب 6 : 13 / 24 . ( 4 ) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 5 و 9 و 11 و 12 و 13 من هذا الباب . 5 - الفقيه 2 : 336 / 1562 . 6 - الفقيه 2 : 336 / 1563 . 7 - الفقيه 2 : 336 / 1564 . ( 1 ) في المصدر : وروى في خبر آخر : أن ما بين لابتيها . ( 2 ) في نسخة : وهو الذي حرم . 8 - الفقيه 2 : 337 / 1567 . 9 - الفقيه 2 : 337 / 1566 .